العلامة الحلي
405
منتهى المطلب ( ط . ج )
لأنّ « 1 » العارية جارية « 2 » بحسب العادة وهي قاضية بتأبيد الميّت إلى أن يبلى ، فإذا بلي جاز له التصرّف في أرضه بالزراعة وغيرها ، لأنّ أجزاء الميّت قد استحالت إلى الأرض . الخامس : لو غصب أرضا فدفن فيها ميّتا جاز لصاحب الأرض قلع الميّت ونقله عن أرضه ، لأنّه تصرّف غير مأذون فيه . ويستحبّ للمالك تخليته ، لأنّ فيه حفظا لحرمة الميّت . أمّا لو غصب كفنا فكفّن به ودفن « 3 » لم يكن لصاحب الكفن قلعه وأخذ « 4 » كفنه ، بل يرجع إلى القيمة . والفرق بينهما تعذّر تقويم « 5 » موضع الدفن وحصول الضرر به بخلاف الكفن . السادس : لو خلَّف وارثين أحدهما غائب فدفنه الحاضر في المشترك « 6 » ، جاز للغائب بعد حضوره قلعه ، والأفضل له عدم القلع . السابع : لو تشاحّ الورثة فقال بعضهم : يدفن في ملكه ، وقال آخرون : يدفن في المسبّلة دفن في المسبّلة ، لأنّه بموته انتقل ملكه إلى الورثة . ولو اتّفقوا على الدفن في ملكه جاز . ولو قال بعضهم : أنا أكفّنه من مالي ، وقال آخرون : يكفّن من ماله ، كفّن من ماله ، ولم يجبر الممتنع على تكفينه من مال الباذل ، ويخالف إجابة الطالب للدفن في المسبّلة ، لأنّ ذلك لا منّة فيه على واحد منهم . الثامن : لو قال بعضهم : أنا أدفنه في ملكي ، وقال آخرون : يدفن في المسبّلة ، أجيب
--> « 1 » بعض النسخ : لكنّ . « 2 » ح ، ق وخا : جائزة . « 3 » ح : فدفن . « 4 » خا ، ح وق : بأخذ . « 5 » أكثر النسخ : تقديم . « 6 » خا ، ح وق : المنزل .